كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٥
و الممنوع بزحام الجمعة و عرفة و النوبة في البئر كالثوب، و المجنب في السفر حلالا، و المحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه، و لو كان قادرا، أعاد، كسفر المعصية. (١)
قوله رحمه اللّه: (و الممنوع بزحام الجمعة و عرفة و النوبة في البئر كالثوب، و المجنب في السفر حلالا، و المحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه، و لو كان قادرا، أعاد، كسفر المعصية).
[١] أقول: و من الأسباب المسوّغة للتيمّم تعذّر الاستعمال، و له أسباب ذكر المصنّف بعضها:
الأوّل: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام من الخروج، تيمّم و صلّى و لا إعادة، لأنّ وقت الجمعة ضيق، و التقدير أنّه غير متمكّن من الخروج و لا من الماء، فيجزئه التيمّم.
و قال الشيخ و ابن الجنيد: يعيد [١]، لرواية السكوني [٢].
و هو ضعيف. قال ابن بابويه: لا أعمل بما ينفرد به السكوني [٣].
الثاني: حكم الزحام في عرفة حكم الزحام في الجمعة.
الثالث: لو تنازع الواردون على الماء و علم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا
[١] النهاية: ٤٧، المبسوط ١: ٣١، و حكى قول ابن الجنيد، المحقق في المعتبر ١: ٣٩٩.
[٢] التهذيب ١: ١٨٥- ٥٣٤، الإستبصار ١: ٨١- ٢٥٤، الوسائل ٣: ٣٧١، الباب ١٥ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٣] الفقيه ٤: ٢٤٩ ذيل الحديث ٨٠٤، و حكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر ١:
٣٩٩.