كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٠
..........
و اختار ابن الجنيد [١] مذهب الشافعي، فأوجب المسح بالتراب المرتفع على اليدين.
و أوجب العلّامة في (القواعد) و (التحرير) و (النهاية) نقل التراب [٢].
و قال الشهيد في (دروسه): و لا يجب علوق الغبار باليدين، خلافا لابن الجنيد [٣].
قال المصنّف: (فلا يجزئ تعرّضه للمهبّ، و لا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه و أعضائه) أي: لو تعرّض لمهبّ الريح فسفت عليه التراب فردّده على وجهه و أعضائه، لم يجزئ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو.
قال الشهيد في (الذكرى): لا يكفي التعرّض لمهبّ الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنّه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد، و الصعيد هنا بصورة القاصد [٤].
قولنا: سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، بيانه: سواء نوى عند وقوفه للتعرّض أو عند المسح.
قال الشهيد: و من أوقع النيّة عند المسح يمكن على قوله الجواز،
[١] حكاه عنه العلّامة الحلّي في المختلف ١: ٢٧٠، المسألة ٢٠١.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٢٣، تحرير الأحكام ١: ٢٢، نهاية الإحكام ١: ٢٠٢.
[٣] الدروس ١: ١٣٢.
[٤] الذكرى: ١٠٨.