كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٥
و يجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهّر بهما، و مع تعدّده يزيده واحدا كالثياب. (١)
و تصحّ مع جهالة الغصب، لأصالة الصحّة و عدم المانع، لأنّ المانع العلم بالغصب و لم يحصل.
و لا يصحّ التصرّف في المغصوب بإزالة النجاسة، لأنّ النهي عن التصرّف موجود فيهما، لكن لو خالف و أزال النجاسة، أثم و زالت.
و الفرق بين الإزالة و الرفع: اشتراط النيّة في الرفع دون الإزالة، فلهذا صحّت الإزالة مع العلم، و بطل الرفع.
أمّا الضمان فهو ثابت مع العلم و الجهل في الإزالة و الرفع، لأنّ الجهالة لا ترفع الضمان، و إنّما ترفع الإثم خاصّة.
و لو صلّى في الثوب المغسول بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة و العلم بالغصب، صحّت صلاته، لأنّ الرطوبة كالشيء التالف الذي لا يمكن ردّه على مالكه.
و لو أمكن انفصاله بالعصر و ردّه على مالكه، وجب، و لم تصحّ الصلاة فيه، لأنّه حامل المغصوب [١].
و أمّا النجس فلا يزيل و لا يرفع مطلقا مع العلم و الجهل.
قوله رحمه اللّه: (و يجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهّر بهما و مع تعدّده يزيده واحدا كالثياب).
[١] أقول: هنا ثلاث مسائل:
[١] في «ش ١»: لمغصوب.