كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٧
الثالث: الأحكام
لو علم سبقها و إن نسي متمكّنا، أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره، فيصلّي فيه أو عاريا. (١)
قوله رحمه اللّه: (الثالث: الأحكام. لو علم سبقها و إن نسي متمكّنا، أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره، فيصلّي فيه أو عاريا).
[فيما لو صلّى ثمّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه]
[١] أقول: من صلّى ثمّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه، لم تجب الإعادة، لاحتمال تجدّدها و الأصل عدمها في الصلاة. و هو إجماع.
أمّا لو تيقّن أنّها كانت حاصلة في ثوبه أو بدنه، ففيه ثلاث مسائل:
[فيما لو سبق العلم بالنجاسة و صلى ذاكرا لها]
الاولى: سبق العلم بالنجاسة و صلّى ذاكرا لها، وجبت الإعادة في الوقت، و القضاء في خارجه. و هو إجماع أيضا.
[فيما لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته و تيقّن سبقها]
الثانية: لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من صلاته و تيقّن سبقها، للشيخ قولان: أحدهما: لا إعادة في الوقت و لا خارجه [١]. و هو المعتمد.
و الآخر: الإعادة في الوقت خاصّة [٢].
[فيما إذا علم بالنجاسة ثمّ نسيها و صلّى]
الثالثة: إذا علم بالنجاسة ثمّ نسيها و صلّى ثمّ ذكر، المشهور:
[١] النهاية: ٥٢.
[٢] النهاية: ٨.