كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٢
و ندب الوتر، و يجزئ ذو الجهات و التوزيع، و جزء الحيوان إن اتّصل منه أو من غيره أو جملته، و الجلد، و الخرق، و التراب إذا توالى، و العود، و الذهب، و الفضّة، و الحرير الخشن. (١)
يتعيّن الماء، و لا تكفي الأحجار.
[وجوب ثلاث مسحات في الاستنجاء]
قوله رحمه اللّه: (و ندب الوتر، و يجزئ ذو الجهات و التوزيع، و جزء الحيوان و إن اتّصل منه أو من غيره أو جملته، و الجلد، و الخرق، و التراب إذا توالى، و العود، و الذهب، و الفضّة، و الحرير الخشن).
[١] أقول: هنا مسائل:
الأولى: يجب في الاستنجاء ثلاث مسحات، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا قعد أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» [١].
فلو نقي المحلّ بالأقلّ، نقل العلّامة عن الشيخ و ابن حمزة استعمال الثلاثة سنّة. و نقل عن الشيخ في (المبسوط) استعمال الثلاثة عبادة. و نقل عن ابن إدريس وجوب الثلاثة و إن نقي بدونها [١].
و اختار في (المختلف) الاستحباب [٢]، و اختار في أكثر كتبه [٣] مذهب ابن إدريس، و هو اختيار نجم الدين و الشهيد [٤].
[١] مسند أحمد ٤: ٢٩١- ١٤١٩٨ و فيه بلفظ «إذا تغوّط أحدكم فليمسح ثلاث مرّات».
[١] مختلف الشيعة ١: ١٠٢، المسألة ٦٠، و انظر: النهاية: ١٠، و المبسوط ١:
١٦، و الخلاف ١: ١٠٤، المسألة ٥٠، و الوسيلة: ٤٧، و السرائر ١: ٩٦.
[٢] مختلف الشيعة ١: ١٠٢، المسألة ٦٠.
[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٢١، تحرير الأحكام ١: ٧، قواعد الأحكام ١: ٣، منتهى المطلب ١: ٤٥.
[٤] المعتبر ١: ١٢٩، البيان: ٤٢، الدروس ١: ٨٩، الذكرى: ٢١.