كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٤
و إذا حصرته في وقت تيقّنته إن زاد عن نصفه، فالزائد و ضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول. (١)
آخر، فكذا مع ذكر العدد و نسيان الوقت تتخيّر في تخصيص العدد بأيّ وقت شاءت من محلّ الاشتباه، فتجعله حيضا، و تعمل فيما عداه عمل المستحاضة. و لا تأثير لمنع الزوجة التخصيص.
و قال الشيخ: تعمل في الزمان كلّه عمل المستحاضة، و تغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع [١].
فتغتسل هذه آخر العدد عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر إلّا ان تعلم الانقطاع في وقت بعينه، فتكرّر غسل الانقطاع عنده أخذا بالاحتياط، و تقضي صوم العدد.
[فيما إذا حصرت العدد في وقت تيقّنته]
قوله رحمه اللّه: (و إذا حصرته في وقت تيقّنته إن زاد عن نصفه، فالزائد و ضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأوّل).
[١] أقول: إذا حصرت العدد في وقت تيقّنته، مثل أن قالت: أعلم يقينا أنّ حيضي في العشرة الأولى، فإن زاد العدد على نصف الوقت الذي حصرت العدد فيه، مثل أن زاد عن الخمسة في فرضنا هذا، فالزائد و ضعفه حيض.
فإذا قالت: حيضي ستّة أيّام في العشرة الأولى، فالخامس و السادس
[١] المبسوط ١: ٥١، و حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ١: ٢٠٧، المسألة ١٤٨.