كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٨
و لا يرفع الحدث، فيعاد الأكبر
تغسيله، كما لو وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة.
[فيما إذا صلّي على الميّت الميمّم ثمّ وجد الماء]
و إذا صلّي على الميّت الميمّم ثمّ وجد الماء قبل الدفن، هل يعاد الغسل أم لا؟
يحتمل عدم الإعادة، لأنّ التيمّم طهارة مشروعة و قد ترتّب عليها أثرها، فلا تجب إعادتها، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
و يحتمل الإعادة، لأنّه ميّت لم يطهر بالماء مع التمكّن منه قبل الدفن، فوجب تطهيره به. و اختاره العلّامة و ابنه [١] و المصنّف. و هو المعتمد.
و هل تعاد الصلاة أيضا؟ اختار فخر الدين عدم الإعادة.
قال: لأنّ الطهارة تراد لفعل الصلاة و الدفن، و الأوّل قد حصل، فيبقى الثاني [١]، فيطهر له [٢].
و اختار المصنّف إعادة الصلاة أيضا، لأنّ إيجاب إعادة الغسل يستلزم إعادة ما بعده قبل الدفن، لأنّها أفعال مترتّبة، و إنّما حرم بعد الدفن، لتحريم النبش.
و لو قلع، أعيد الجميع، لوجود المقتضي و عدم المانع.
قوله رحمه اللّه: (و لا يرفع الحدث، فيعاد الأكبر بأصغر).
[١] في «ش ٢، ٣، ٤»: الباقي.
[١] نهاية الإحكام ١: ٢١١- ٢١٢، إيضاح الفوائد ١: ٧٢.
[٢] إيضاح الفوائد ١: ٧٢.