كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٧
و لو ظنّ الوقت فعزم أو عدمه فتطوّع فبان الخلاف، أعاد.
و كذا لو جدّد ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا، و كذا لو أغفل لمعة في الاولى و غسلها في الثانية ندبا، لا إن تحقّقها و نوى وجوبها. (١)
الاستباحة، و لم يذكر التقرّب مع حصول الإجماع عليه و حصول الخلاف فيما ذكره، فإهماله إمّا سهو القلم، أو للعلم بكونه شرطا، للإجماع عليه، لكن لم يهمل ذكر التقرّب أحد من المصنّفين غيره.
قوله رحمه اللّه: (و لو ظنّ الوقت فعزم أو عدمه فتطوّع فبان الخلاف، أعاد، و كذا لو جدّد ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا، و كذا لو أغفل لمعة في الاولى و غسلها في الثانية ندبا، لا إن تحقّقها و نوى وجوبها).
[١] أقول: هنا ثلاث مسائل:
[فيما لو ظنّ الوقت فنوى الوجوب أو عدمه فتطوّع ثم ظهر الخلاف]
الاولى: لو ظنّ الوقت فعزم، أي: نوى الوجوب، أو عدمه فتطوّع، أي نوى الندب، ثم ظهر الخلاف، فإنّه إن لم يتمكّن من العلم، فلا تجب عليه الإعادة، لأنّه مكلّف حينئذ بالظنّ و قد فعل، فيجب أن يخرج من العهدة، و إن تمكّن من العلم، أعادها، لتفريطه، و هو فتوى (التذكرة) [١] و جزم المصنّف بالإعادة من غير تفصيل، لظهور فساد ظنّه.
[فيما لو جدّد ندبا ثم ذكر الحدث عقيب الأولى أو ذكر إخلالا من الأولى]
الثانية: لو جدّد ندبا ثم ذكر الحدث عقيب الأولى أو ذكر إخلالا من الأولى، فإنّه يعيد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت عقيب الطهارتين، لبطلان
[١] تذكرة الفقهاء ١: ١٤٩.