كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٦
..........
الرابع: المنع من قراءة العزائم.
الخامس: تأتي بالصلوات الخمس في جميع الزمان.
السادس: تصوم رمضان كلّه، لاحتمال أن تكون طاهرا فيه أجمع، و تجزئها منه تسعة، لاحتمال ابتداء الحيض في أثناء نهار، و يمتدّ عشرة، فينقطع في أثنائها، فيبطل صوم اليومين المبعّضين.
السابع: قضاء أحد و عشرين يوما عن رمضان، لاحتمال حيضها عشرين يوما منه و بعض العشرين ملفّقا من يومين، فبطل صوم أحد و عشرين.
أمّا قضاء الصلاة التي فعلتها فلا يجب، للحرج، بخلاف الصوم.
و لأنّها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤدّاة، أجزأها ما فعلت، و إن كانت حائضا، فلا صلاة عليها، لأنّ الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة، و يجب عليها قضاء الصوم، و الفرق بينهما عظم المشقّة بقضاء الصلاة، و خفّتها بقضاء الصوم.
و لأنّ أمر الصلاة لم يبن على التأخير بالأعذار ثمّ تقضى بعد زوال العذر، بل إمّا لا تجب أصلا، أو تجب بحيث لا يجوز تأخيرها للأعذار، بل تفعل على كلّ حال، بخلاف الصوم، فإنّه يترك لعذر السفر و المرض ثم يقضى، فكذا يترك للحيض ثمّ يقضى، فهذا هو الفرق بينهما.
الثامن: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يوما و ثاني عشر ذلك اليوم و يوما بينهما بعد الثاني و قبل الحادي عشر، لأنّها إمّا طاهر في اليوم