كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩١
و ندب النعش للمرأة، و حمله إلى المصلّى بأربعة، و التربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرّجل اليمنى كذلك، فالرّجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، و المشي وراءه. (١)
فهو أحقّ بها، لسبق حقّه على الكفن إذا لم يفضل منها قدر الكفن، و لو فضل قدره، بيعت و دفعت إليه أجرته، و كفّن بالباقي.
و الضابط عند المصنّف: أنّ كلّ شيء تعلّق به حقّ الغير قبل الموت فهو مقدّم على الكفن. و لا بأس به.
قوله رحمه اللّه: (و ندب النعش للمرأة، و حمله إلى المصلّى بأربعة، و التربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرّجل اليمنى كذلك، فالرّجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، و المشي وراءه).
[١] أقول: هنا مسألتان:
[استحباب التربيع في حمل الجنازة]
الأولى: الحمل. و الواجب حمل الجنازة كيف كان، و المستحبّ عند علمائنا التربيع، و هو: حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال، و يستحبّ لخامس أن يحمل اليد اليمنى من السرير- و هي التي إلى جانب الميّت الأيمن ممّا يلي الرأس- على كتفه اليمنى، ثمّ الرّجل اليمنى من السرير- و هي التي إلى جانب الميّت الأيمن ممّا يلي الرأس- على كتفه اليمنى، ثمّ الرّجل اليمنى من السرير- و هي التي تلي رجل الميّت اليمنى- على كتفه اليمنى أيضا، ثمّ يدور إلى رجل السرير اليسرى- و هي التي