كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٥
و الميتة منه، و جزؤه البائن، و المشيمة، و البيض قبل الأعلى، و اللبن، لا الإنفحة، بل يغسل ظاهرها، و ما لا تحلّه الحياة كالظلف و المسك و فأره، و عفي عن منفصل البثور
حرام» [١].
و دم ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته.
و العلقة نجسة و إن كانت في البيضة، لأنّها دم.
و الصديد- و هو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدّة- و القيح- و هو المدّة- طاهران عند الشيخ [٢] رحمه اللّه، للأصل.
و الوجه: أنّ القيح الذي لا يخالطه دم طاهر، و أمّا الصديد: فإن مازجه دم خالص، فهو نجس، و إلّا فهو طاهر أيضا.
و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة المستقرّ في موضعه- لا ما انتقل من موضعه و استقرّ في جوف الذبيحة- فهو طاهر مباح، لعدم وصفه بكونه مسفوحا.
و لو رأى على ثوبه أو جسده أو غير ذلك دما و اشتبه هل هو طاهر أو نجس، أو هل هو مغلّظ أو عفو؟ فالأصل الطهارة و العفو حتى يعلم النجاسة و التغليظ، كدم الحيض و أخويه.
[٥- الميتة من ذي النفس السائلة]
قوله رحمه اللّه: (و الميتة منه، و جزؤه البائن، و المشيمة، و البيض قبل الأعلى، و اللبن، لا الإنفحة، بل يغسل ظاهرها، و ما لا تحلّه الحياة كالظلف و المسك و فأره، و عفي عن منفصل البثور و الثالول).
[١] أورده الرافعي في فتح العزيز ١: ١٨٤.
[٢] المبسوط ١: ٣٨.