كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٣
و مثله الماء النجس و إن جفّ بالطبخ في لبن و خبز، فيطعم حيوانا أو يدفن. (١)
خلافا للشيخ في (المبسوط) [١].
و كذا لو وقع قليل من الدم في قدر و هي تغلي، فإنّه ينجس ما فيها [١] من المرق، و تغسل التوابل و تؤكل.
و قيل: لا تنجس القدر، لأنّ الدم يذهب بالغليان [٢].
[حكم العجين بالماء النجس إذا طبخ]
قوله رحمه اللّه: (و مثله الماء النجس و إن جفّ بالطبخ في لبن و خبز، فيطعم حيوانا أو يدفن).
[١] أقول: هنا مسألتان:
الأولى: العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز، لأنّ النار إنّما تطهّر ما أحالته [٢] رمادا أو دخانا، و هي لم تحله بالخبز و إنّما جفّفت بعض رطوبته.
و للشيخ قولان:
أحدهما: الطهارة [٣]، لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس، لأنّ النار أكلت ما فيه» [٤].
[١] في «ش ٢، ٣، ٤»: ما فيه. و في «ش ١»: «ملاقيه» بدل «ما فيه». و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] في «ش ٤»: لأنّ النار لا تطهّر إلّا ما أحالته.
[١] المبسوط ١: ٧.
[٢] كما في شرائع الإسلام ٣: ١٧٧، و انظر: النهاية- للشيخ الطوسي-: ٥٨٨.
[٣] النهاية: ٨، الاستبصار ١: ٢٩- ٣٠.
[٤] التهذيب ١: ٤١٤- ١٣٠٤، الإستبصار ١: ٢٩- ٧٥، الوسائل ١: ١٧٥، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١٨.