كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٧
دون الدباغ للميتة، و البصاق للدم، و المسح للصقيل، و الذنوب [١] للأرض، بل الغيث و الكثير و اقتلاع ما تنجّس منها، و ما لاقاها بنداوة تعدّت، لا مع اليبس و الجمود، فتلقى و ما يكتنفها مع التلويث. (١)
قوله رحمه اللّه: (دون الدباغ للميتة، و البصاق للدم، و المسح للصقيل، و الذنوب للأرض، بل الغيث و الكثير و اقتلاع ما تنجّس منها، و ما لاقاها بنداوة تعدّت، لا مع اليبس و الجمود، فتلقى و ما يكتنفها مع التلويث).
[١] أقول: هنا أربع مسائل اختلف الأصحاب فيها:
[عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
الاولى: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان من طاهر العين أو نجس العين، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» [١].
و قول الباقر عليه السّلام: «و لو دبغ سبعين مرّة» [٢] و غير ذلك من الأخبار.
و قال ابن الجنيد: يطهر بالدبغ ما كان طاهرا حال الحياة [٣]، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «أيّما إهاب قد دبغ فقد طهر» [٤].
[١] الذّنوب: الدلو الملأى ماء. الصحاح ١: ١٢٩ «ذنب».
[١] أورده المحقّق في المعتبر ١: ٤٦٤، و المتقي الهندي في كنز العمال ١٥:
٤٤٣- ٤١٧٥٧، و فيه: «بشيء من الميتة».
[٢] الفقيه ١: ١٦٠- ٧٥٠، الوسائل ٣: ٥٠١- ٥٠٢، الباب ٦١ من أبواب النجاسات، ذيل الحديث ١.
[٣] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٤٦٣.
[٤] سنن النسائي ٤: ١٧٣، سنن البيهقي ١: ١٦، مسند أحمد ١: ٣٦٢- ١٨٩٨، حلية الأولياء ١٠: ٢٨٠.