كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٠
و يتركهما بمتيقّن الطهارة، كمشتبه المكان المحصور. (١)
صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما، قاله الشيخ في (النهاية) و (الخلاف) [١].
و قال في (المبسوط): و قد روي أنّه يتركهما و يصلّي عريانا [٢].
و اختاره ابن إدريس [٣].
و المعتمد: الأوّل، لأنّ ستر العورة شرط في صحّة الصلاة، و طهارة الساتر شرط أيضا، و لا يحصل الشرط بيقين إلّا مع الصلاة الواحدة بكلّ واحد منهما، فيجب، تحصيلا للواجب.
[فيما لو وجد المتيقّن طهارته مع الثوبين المشتبهين]
قوله رحمه اللّه: (و يتركهما بمتيقّن الطهارة، كالمكان المحصور).
[١] أقول: لو وجد المتيقّن طهارته مع الثوبين المشتبهين، تركهما و صلّى في المتيقّن طهارته، و لا يجوز له أن يصلّي الصلاة الواحدة في كلّ واحد من المشتبهين، كالمكان المحصور.
[فيما لو نجس أحد المكانين المحصورين و اشتبه]
قوله: (كالمكان المحصور). أي: لو نجس أحد المكانين المحصورين و اشتبه، كان حكمه حكم الثوبين المشتبهين: يصلّي الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما.
و لو وجد المكان المتيقّن طهارته، صلّى فيه و ترك المكانين المشتبهين.
[١] النهاية: ٥٥، الخلاف ١: ٤٨١، المسألة ٢٢٤.
[٢] المبسوط ١: ٣٩.
[٣] السرائر ١: ١٨٤- ١٨٥.