كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٣
..........
المطلب) [١].
و قال الشيخ في (المبسوط): و لو وقع مائع غير البول- كالخمر- لم تطهّره الشمس، لأنّ حمله على البول قياس [٢].
و ظاهر المحقّق و العلّامة: المساواة [١] [٣]، و اختاره المصنّف.
و المعتمد: طهارة جميع ما ذكره المصنّف في هذا الكتاب، و لا يطهر من المنقولات غير الحصر و البواري خاصّة.
و لا يطهر منهما و من غير المنقول إلّا ما لاقته الشمس بجرمها دون ما جفّ بحرارتها من غير المنقول إلّا ما لاقته الشمس بجرمها دون ما جفّ بحرارتها من غير ملاقاة بالجرم، و لا ما جفّ بالرياح.
و قال الشيخ في موضع من (الخلاف): و لو طلعت الشمس على الأرض و هبّت عليها الرياح، طهرت [٤].
و استشكله المحقّق في (المعتبر) قال: لأنّه إن اشترط الأمرين، طولب بالدلالة، و إن جعل الريح مطهّرا بانفراده، كان أشدّ إشكالا [٥].
و المعتمد: قول الشيخ، لعموم قول الباقر عليه السّلام: «ما أشرقت عليه
[١] أي: المساواة بين البول و الخمر.
[١] منتهى المطلب ١: ٤٦.
[٢] المبسوط ١: ٩٣.
[٣] المعتبر ١: ٤٤٧، نهاية الإحكام ١: ٢٩٠.
[٤] الخلاف ١: ٢١٨، المسألة ١٨٦.
[٥] المعتبر ١: ٤٤٧.