كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٩
و ندب الوضوء، و غمز بطنه في الأوّلتين، فإن خرج حدث، لم ينقض. (١)
و يحتمل أنّه أراد بالترتيب غسل رأسه أوّلا ثمّ جانبه الأيمن ثم الأيسر، كغسل الجنابة إلّا مع الغمس في الكثير، و هذا ظاهر لا خلاف فيه.
و الظاهر إرادة الأوّل.
قال الشهيد في (الذكرى): يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر ثم الكافور ثم القراح. ثم قال: و الترتيب في هذه المياه واجب [١].
و يلوح من كلام ابن حمزة: استحباب الترتيب [٢].
و لا منافاة بين المعنيين أيّهما أراده كان صحيحا.
[حكم تقديم الوضوء للميّت]
قوله رحمه اللّه: (و ندب الوضوء، و غمز بطنه في الأوّلتين، فإن خرج حدث، لم ينقض).
[١] أقول: ظاهر سلّار: وجوب تقديم الوضوء للميّت [٣].
و قال المفيد: ثم يوضّي الميّت، فيغسل وجهه و ذراعيه و يمسح برأسه و ظاهر قدميه [٤]. و لم ينصّ على الوجوب و لا الاستحباب.
و قال الشيخ في (الاستبصار): يستحب [٥]، لما رواه حريز، قال:
أخبرني أبو عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ
[١] الذكرى: ٤٤ و ٤٥.
[٢] الوسيلة: ٦٤.
[٣] المراسم: ٤٩.
[٤] المقنعة: ٧٦.
[٥] انظر: الاستبصار ١: ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١، و حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢٦٧.