كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٩
و ثلاثين لماء المطر فيه البول و العذرة، و أبوال الدوابّ و أرواثها، و خرء الكلاب، و النبيذ المسكر، و البول، فيتناول الأنثى و الخنثى. (١)
و بالأولى أفتى الشيخان [١] و السيّد [٢] و أتباعهم [٣] و الشهيد [٤].
[فيما ينزح لماء المطر المخالط لشيء من النجس و للنبيذ المسكر و البول]
قوله: (و ثلاثين لماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب و النبيذ المسكر و البول يتناول الأنثى و الخنثى).
[١] أقول: أوجب الثلاثين لثلاثة أشياء:
الأوّل: ماء المطر المخالط للأشياء المذكورة.
و المستند: رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن بئر دخلها [١] ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الكلاب، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة» [٥].
و أكثر الأصحاب [٦] على اختصاص الحكم بماء المطر المخالط
[١] في «ش ١» و الاستبصار: يدخلها.
[١] المقنعة: ٦٦، النهاية: ٦، المبسوط ١: ١١.
[٢] حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١: ٥٤.
[٣] سلّار في المراسم: ٣٥، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١: ٢٢.
[٤] البيان: ١٠٠، الدروس ١: ١٢٠، الذكرى: ١٠- ١١.
[٥] التهذيب ١: ٤١٣- ١٣٠٠، الإستبصار ١: ٤٣- ١٢٠، الوسائل ١: ١٨١، الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٣.
[٦] منهم: المحقّق في شرائع الإسلام ١: ٦، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ١: ٢٦، و الشهيد في الدروس ١: ١٢٠.