كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٨
من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرّعا، عاد إلى أهله. و من ناذر: فإن عيّن، سقط، و عاد إليه، و الأفضل التصدّق به. و إن أطلق، صرف إلى غيره. (١)
[فيما إذا مات الزوج بعد موت الزوجة و ليس معه غير كفن واحد]
من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرّعا، عاد إلى أهله. و من ناذر: فإن عيّن، سقط، و عاد إليه، و الأفضل التصدّق به. و إن أطلق، صرف إلى غيره).
[١] أقول: إذا ماتا معا، قال الشهيد في (الذكرى): الظاهر سقوط كفنها، لخروجه عن التكليف [١].
و إذا مات الزوج بعد موت الزوجة و ليس معه غير كفن واحد، اختصّ به دونها ما لم تدرج فيه قبل موته، لأنّ مئونته مقدّمة حال الحياة.
و يحتمل اختصاصها، لسبق التعلّق.
و هو ضعيف، لعدم تعلّقه بالعين.
و لو أوصت بالكفن، فهو من الثلث، لعدم وجوبه في مالها.
و لو عاد الكفن بعد اليأس من الزوج بأن أخذه السيل أو أكله السبع و وجد الكفن، أعيد على الزوجة ما لم تدفن، فإن دفنت، كان ميراثا لورثة الزوج دون ورثتها.
و لو كان من غير مال الميّت، بل من الصدقات أو الوقوفات، عاد إلى أصله.
و لو كان من ناذر، فإن عيّن المنذور له، عاد إلى الناذر، و إن أطلق
[١] الذكرى: ٥١.