كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤١
و للمكان، كالحرم و مكّة و مسجدها و الكعبة و المدينة و مسجدها و مشاهد الأئمّة عليهم السّلام قبلها، و يبطل بتخلّل الحدث و تعقّبه، لا ما سبق و إن كان أكبر. (١)
و للفعل كالإحرام، و الطواف، و زيارة المعصوم، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و الاستسقاء، و قضاء الكسوف المستوعب لمتعمّده قبلها. و ينافيها الحدث الطارئ و إن كان أصغر، لا السابق
الثاني عشر: يوم نيروز الفرس، لشرف هذه الأوقات، و للروايات الواردة باستحباب الغسل فيها.
و جميع هذه الأغسال- و هي أغسال الزمان- يجامع الحدث، بمعنى جواز فعلها لمن عليه حدث أصغر أو أكبر، و لا ينقضها في أثنائها و لا بعد الفراغ منها.
[٢- الأغسال المكانية]
قوله رحمه اللّه: (و للمكان، كالحرم و مكّة و مسجدها و الكعبة و المدينة و مسجدها و مشاهد الأئمّة عليهم السّلام قبلها، و يبطل بتخلّل الحدث و تعقّبه، لا ما سبق و إن كان أكبر)
[١] أقول: يستحبّ الغسل لدخول هذه الأماكن، لشرفها، و للروايات.
و لو أحدث في أثناء الغسل و بعده قبل دخول هذه الأمكنة، بطل، و استحبّ إعادته.
[٣- الأغسال المستحبّة للفعل]
قوله رحمه اللّه: (و للفعل كالإحرام، و الطواف، و زيارة المعصوم، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و الاستسقاء، و قضاء الكسوف المستوعب لمتعمّده قبلها. و ينافيها الحدث الطارئ و إن كان أصغر، لا السابق