كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٥
..........
ثم قال: هل تبطل الطهارة لو غسل يده ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنّه لم يمسح بماء الوضوء.
و الوجه: الجواز، لأنّه لم ينفك عن ماء الوضوء الأصلي [١]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و المعتمد: البطلان مع [١] المسح بماء الثالثة و عدم البطلان بالمسح بماء الثانية و إن اعتقد وجوبها.
[مسح الأذنين و غسلهما بدعة]
الثانية: مسح الأذنين بدعة و كذا غسلهما- خلافا للجمهور [٢]- لقوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [٣] و قد تقدّم [٤] بيان حدّ الوجه و بيان ما يجب مسحه من الرأس، و الأذنان خارجان عن حدّ الغسل و حدّ المسح.
[التطوّق بدعة]
الثالثة: التطوّق [٢] بدعة- خلافا للجمهور [٥] أيضا- لأنّه لم يفعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و لا أحد من الأئمة عليهم السّلام، و ما لا يفعلونه و لا يأمرون به فهو بدعة.
[١] في «ش ٣»: في.
[٢] المراد: مسح العنق.
[١] المعتبر ١: ١٦٠.
[٢] المغني ١: ١٤٩، الشرح الكبير ١: ١٦٨، المجموع ١: ٤٤٢- ٤٤٣.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] تقدّم في ص ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٣.
[٥] المغني ١: ١١٨، الشرح الكبير ١: ١٧١.