كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٩
..........
و كلّما قرب من الزوال كان أفضل، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه.
و لا يشترط استصحابه، فلو أحدث بعده، لم يبطل غسله، لأنّه أتى بالمأمور، و لأنّ الغرض التنظيف و قد حصل، و الحدث لا يضادّه.
و لا بدّ فيه من النيّة، لأنّه عبادة. و لا بدّ من ذكر السبب و التقرّب.
و هو مستحبّ لمن حضر الجمعة و من غاب عنها للنساء و الرجال و العبيد و الأحرار، حضرا و سفرا.
قوله: (و يقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت) ظاهره: لو تركه اختيارا، فاته الفضل و لا قضاء.
و هو من بعد زوال الجمعة إلى آخر السبت قضاء. و أوّل السبت للقاضي أفضل من آخره، و آخر الخميس للمعجّل أفضل من أوّله.
و لا بدّ من نيّة التعجيل للمعجّل، و نيّة القضاء للقاضي.
الثاني: فرادى رمضان، و مراده: كلّ ليلة فرد منه من أوّل الشهر إلى آخره.
قال الشيخ في (المصباح الكبير): و إن اغتسل ليالي الأفراد كلّها خاصّة ليلة النصف، كان فيه فضل كثير [١].
و قال الشهيد في (دروسه) و (بيانه): و فرادى شهر رمضان، و يتأكّد أوّل ليلة، و النصف، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين،
[١] مصباح المتهجّد: ٦٣٦.