كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٩
و بقاء الميتة و الخمر، لا النجس. (١)
تمكّن من نزعه من غير خوف تلف و شين، وجب و إن تألّم، و إن لم يفعل، بطلت صلاته، و إن لم يتمكّن من قلعه خوف التلف و الشين، لنبات اللحم عليه، لم يجب قلعه، و صحّت صلاته، لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].
و لو لم يقلعه مع المكنة، قلعه السلطان، فإن مات قبل القلع، لم يقلع، لسقوط التكليف.
[هل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر و الميتة؟]
قوله رحمه اللّه: (و بقاء الخمر و الميتة، لا النجس).
[١] أقول: قال العلّامة في (النهاية): و هل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر و الميتة؟ إشكال [٢].
و الشهيد لم يفرّق بين الخمر و الميتة و النجس، قال: و لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ، وجب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، و أنّه نجاسة لا لضرورة، و وجه العدم: التحاقه بالباطن، و عليه تتفرّع صحّة الصلاة به.
قال: و في الجمع بين بطلان الصلاة هنا و صحّتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيها و إمكان الإزالة.
قال: و على قول المحقّق في (المعتبر) تنسحب الصحّة في الجميع [٣].
[١] الحج: ٧٨.
[٢] نهاية الإحكام ١: ٢٨٥.
[٣] الذكرى: ١٧- ١٨.