كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٥
و للطواف و صلاته وضوءان، و كذا يتعدّد لكلّ مفتتح من النوافل و إن كانت يوميّة، و تتأدّى به الواجبة و أجزاؤها و احتياطها و استدراكها و إن كان للشكّ في الخامسة، و المرغمتان. (١)
[تعدّد الوضوء للطواف و صلاته و بتعدّد النوافل]
قوله رحمه اللّه: (و للطواف و صلاته وضوءان، و كذا يتعدّد لكلّ مفتتح من النوافل و إن كانت يوميّة، و تتأدّى به الواجبة و أجزاؤها و احتياطها و استدراكها و إن كان للشكّ في الخامسة، و المرغمتان).
[١] أقول: تعدّده للطواف و صلاته، لكونهما عبادتين مختلفتين.
و تعدّده بتعدّد النوافل، لقول الصادق عليه السّلام: «كلّ صلاة بوضوء» [١].
خلافا للشيخ في (المبسوط) [٢] و قد تقدّم [٣].
و إنّما تؤدّى الواجبة و أجزاؤها بالوضوء الواحد، لأنّ الأجزاء كالتشهّد المنسي و السجدة المنسيّة من تمام الاولى. و كذا الاحتياط.
و المعتمد: استئناف الوضوء له، لأنّه صلاة منفردة، و لا تبطل بالحدث بينهما.
و أمّا الاستدراك: فلعدم تعدّد الصلاة، فلا يتعدّد الوضوء.
و المرغمتان ليستا بصلاة، و إنّما يتعدّد الوضوء بتعدّد الصلاة.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة]
تتمّة: يجب على المستحاضة الاستظهار بمنع الدم بحسب المكنة
[١] الكافي ٣: ٨٨- ٨٩- ٢، التهذيب ١: ١٠٦- ١٠٧- ٢٧٧ و ١٧٠- ٤٨٤، الوسائل ١: ٣٧١، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ١.
[٢] المبسوط ١: ٦٨.
[٣] تقدّم في ص ٢٤٠.