كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٣
و في الخبث كالمحلّ قبل وروده عليه. (١)
و اختار المرتضى و ابن إدريس و العلّامة و الشهيد الجواز على كراهية [١]، لبقاء الإطلاق.
و لقوله عليه السّلام: «الماء ليس عليه جنابة» [٢].
و لو بلغ المستعمل كرّا، زال المنع عند الشيخ، نصّ عليه في (المبسوط) [٣] و لم يزل عند نجم الدين، نصّ عليه في (المعتبر) [٤].
[حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير المتغيّر بها]
قوله رحمه اللّه: (و في الخبث كالمحلّ قبل وروده عليه).
[١] أقول: الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغيّر بالنجاسة نجس إجماعا، و إن لم يتغيّر، نقل الشهيد فيه أربعة أقوال:
قال في (دروسه): و في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر، و إلّا فنجس في الأولى على قول، و مطلقا على قول، و كرافع الأكبر على قول، و طاهر إن ورد على النجاسة على قول.
و الأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها [٥]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
[١] جمل العلم و العمل: ٥١، السرائر ١: ٦١، ٦٢، مختلف الشيعة ١: ٦٨، المسألة ٣٦، نهاية الإحكام ١: ٢٤١، قواعد الأحكام ١: ٥، منتهى المطلب ١:
٢٢، تحرير الأحكام ١: ٥، الدروس ١: ١٢١- ١٢٢، البيان: ١٠٢.
[٢] سنن الدار قطني ١: ٥٢- ٣.
[٣] المبسوط ١: ١١.
[٤] المعتبر ١: ٨٩.
[٥] الدروس ١: ١٢٢.