كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥١
..........
الأوّل: بغوره، لأنّ طهارتها بجفاف مائها، و هو حاصل بغوره، كما هو حاصل بنزحه، و العائد غيره، و هو طاهر، لأنّه وقع في محلّ طاهر.
الثاني: زوال التغيّر بالنزح، و هو مذهب المفيد [١] و ابن أبي عقيل [٢] و اختاره العلّامة في (المختلف) [٣] و المصنّف هنا، لزوال المقتضي للنجاسة، و هو التغيّر.
و لقول الصادق عليه السّلام: «فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب» [٤].
و قال ابن بابويه و السيّد المرتضى و سلّار: ينزح ماؤها أجمع، فإن تعذّر، تراوح عليها أربعة يوما [٥]، لأنّ تغيّر الماء يدلّ على غلبة النجاسة و قهرها لما في الماء من قوّة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه.
و قال الشيخ في (النهاية): ينزح الجميع، فإن تعذّر [ينزح] [١] حتى تطيب [٦].
[١] ورد بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: يتراوح. و ما أثبتناه من المصدر.
[١] المقنعة: ٦٦.
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٢٨، المسألة ٨.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢٨، المسألة ٨.
[٤] التهذيب ١: ٢٤١- ٦٩٧، الإستبصار ١: ٣٥- ٩٦، الوسائل ١: ١٧٩، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٣.
[٥] الفقيه ١: ١٣، المراسم: ٣٥، و حكى قول السيّد المرتضى، المحقّق في المعتبر ١: ٧٦.
[٦] النهاية: ٧، المعتبر ١: ٧٦.