كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٤
و البطنة، و إدمانه في كلّ يوم، بل غبّا، و تسليم العاري بل المتّزر، و دخول الولد مع أبيه، و مسح الوجه بالمئزر، و يجوز التدلّك بالنخالة و الباقلّاء و الدقيق و السويق متلوّثا بالزيت. (١)
و البطنة، و إدمانه في كلّ يوم، بل غبّا، و تسليم العاري بل المتّزر، و دخول الولد مع أبيه، و مسح الوجه بالمئزر، و يجوز التدلّك بالنخالة و الباقلّاء و الدقيق و السويق متلوّثا [١] بالزيت).
[١] أقول: الاستحمام: دخول الحمام.
قال الباقر عليه السّلام: «نعم البيت الحمّام، يذكر فيه النار و يذهب الدرن» [١].
و ما روي عنه [٢] و عن الصادق عليهما السّلام: «بئس البيت الحمّام يهتك الستر و يذهب بالحياء و يبدي العورة» [٣] فالمراد به مع عدم المئزر.
و ليكن الدخول يوم الأربعاء، و الجمعة أفضل.
و يستحب حلق الرأس فيه، و خدمته لمربّيه بأن يغسله بالخطمي و السدر، و أن يدخله بمئزر، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دخله به، و كذا سائر المياه، لأنّ لها أهلا.
[١] في «ش ١، ٢، ٣» ملتوثا.
[١] الفقيه ١: ٦٣- ٢٣٧، الوسائل ٢: ٣٠، الباب ١ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٤، و فيهما عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام.
[٢] كذا، و في المصدر عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام.
[٣] الفقيه ١: ٦٣- ٢٣٨ و ٢٣٩، الوسائل ٢: ٣٠، الباب ١ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٥ و ٦.