كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤١
و أطلق القول في الميّت، و لم يفصّل بين الآدمي و غيره، و ظاهره هنا العموم، كما هو اختيار العلّامة في (نهايته) [١].
و ظاهر المصنّف هنا الرجوع عمّا فصّله في باب غسل مسّ الميّت، فإنّه حكم فيه بعدم نجاسة ملاقي ميّت الآدمي مع اليبس، و نجاسة ملاقي ميّت البهيمة مطلقا [٢].
و استقرب الشهيد في (بيانه) اشتراط الرطوبة في غير الآدمي [٣] أيضا، و قد سبق [٤] البحث في هذه المسألة مستوفى.
[جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم و الليلة مرّة واحدة لمربّي الصبي و مربّيته]
قوله رحمه اللّه: (و رخّص في حامل النجاسة لمربّي الصبي و مربّيته و إن أكل، ذات الواحد، بغسله مرّة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر، من نجاسة بوله خاصّة، و لا يجزئ الصبّ فيه. و تؤدّي فيه الفرض و النفل أداء و قضاء).
(١) أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع على تركه، فمن ذلك
[١] نهاية الإحكام ١: ١٧٣- ١٧٤.
[٢] انظر ص ٣١٧.
[٣] البيان: ٨٢.
[٤] انظر ص ٣١٨.