كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٨
..........
و عن الصادق عليه السّلام: «جلد الميتة يدبغ و يتوضّأ [١] منه و لا يصلّى فيه» [١].
و المعتمد: الأوّل.
[حكم غسل الدم بالبصاق]
الثانية: روي عن علي عليه السّلام: «لا بأس بغسل الدم بالبصاق» [٢] و عمل بها ابن الجنيد [٣].
و حمل على دم طاهر.
قال الشهيد: نعم لو جعل الماء في فيه و غسل به، جاز، للخبر عن الكاظم عليه السّلام [٤] [٥].
[هل يطهر الجسم الصقيل بالمسح؟]
الثالثة: الجسم الصقيل- كالسيف و السكين و المرآة و القارورة- إذا أصابه نجاسة، قال السيّد المرتضى: يطهر بالمسح [٦]، لصلابته، فلا يدخله شيء من النجاسة.
[١] في المصادر: و ينتفع، بدل و يتوضّأ.
[١] التهذيب ٩: ٧٨- ٣٣٢، الإستبصار ٤: ٩٠- ٣٤٣، الوسائل ٢٤: ١٨٦، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٧.
[٢] التهذيب ١: ٤٢٥- ١٣٥٠، الوسائل ١: ٢٠٥، الباب ٤ من أبواب الماء المضاف، الحديث ٢.
[٣] كما في الذكرى: ١٦.
[٤] التهذيب ١: ٤٢٣- ١٣٤٣، الوسائل ٣: ٥٠٠، الباب ٥٩ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٥] الذكرى: ١٦.
[٦] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٤٧٩، المسألة ٢٢٢، و المحقّق في المعتبر ١: ٤٥٠، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١: ٣٣٢، المسألة ٢٤٩.