كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٥
..........
قوله: (كالمبتدأة) أي: حكمها حكم المبتدأة، لأنّ العادة المنسيّة لا يمكن الردّ [١] إليها، لعدم إمكان استفادة الحكم منها، فهي كالمعدومة.
و تشبيهها بالمبتدأة في عدد الأيّام التي تضمّنتها الروايات، و هي الستّة أو السبعة أو الثلاثة من شهر و العشرة من آخر، لا في الرجوع إلى النساء و الأقران، فإن ردّت إلى المبتدأة، عملت بالروايات المذكورة، و إن أخذت بالاحتياط- كما هو بعض أقوال الشيخ [١]- ردّت إليه في أمور ثمانية:
الأوّل: أنّها تفعل [٢] من أوّل الشهر إلى آخره ما تفعله [٣] المستحاضة، و تغتسل بعد الثالث عند كلّ صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها، إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلّا و يحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع.
الثاني: منع الزوج و المالك من الوطء، لاحتمال كلّ زمان أن يكون حيضا، فإن فعل، عصى، و لا كفّارة، لعدم العلم، و أصالة البراءة، و عليها الغسل من الجنابة، فإن استوعب الشهر بالوطء، فعليه ثلاث كفّارات، فإن أبقى يومين، فعليه الكفّارة الدنيا، و هي الأولى، و لو أبقى يوما، كان عليه الاولى [٤] و الوسطى.
الثالث: المنع من اللبث في المساجد.
[١] في «ش ١»: لا يمكن الرجوع.
[٢] في «ش ٣»: تعمل.
[٣] في «ش ٤»: تعمله.
[٤] في «ش ٣»: الدنيا.
[١] المبسوط ١: ٥١.