كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٩
و لو رأت الأوّل خاصّة، فهو كالعاشر، و لو رأتهما، فهما و ما بينهما. (١)
و لو رأت إلى الخامس ثم الثامن و عبر و كانت معتادة بستّة، فالخمسة خاصّة، و بثمانية فهي نهايته، و إن كانت مبتدأة، فالغاية. (٢)
رجعتا بعد الشهر الأوّل إلى أحكامها في الحيض، و تجعل القدر الذي تردّ إليه في الحيض نفاسا، و القدر الذي تردّ إليه في الطهر استحاضة.
و أمّا ذات العادة المستقيمة فإنّها ترجع مع العبور إلى عادتها في الحيض، تجعلها نفاسا، و ما بعدها استحاضة.
[فيما لو رأت النفساء الدم في اليوم الأوّل خاصّة أو الأوّل و العاشر]
قوله رحمه اللّه: (و لو رأت الأوّل خاصّة، فهو كالعاشر، و لو رأتهما، فهما و ما بينهما).
[١] أقول: لو رأت الدم في اليوم الأوّل خاصّة، فهو النفاس لا غير، و كذا لو رأت العاشر خاصّة، فهو النفاس لا غير، و لو رأت الأوّل و العاشر، فهما و ما بينهما من النقاء نفاس، لعدم تخلّل النقاء أقلّ الطهر.
[فيما لو رأت إلى الخامس ثمّ الثامن و عبر]
قوله رحمه اللّه: (و لو رأت إلى الخامس ثم الثامن و عبر و كانت معتادة بستّة، فالخمسة خاصّة، و بثمانية فهي نهايته، و إن كانت مبتدأة، فالغاية).
[٢] أقول: قد ثبت أنّ مع العبور تردّ ذات العادة في الحيض إلى عادتها، و المبتدأة إلى الغاية، و هي العشرة، و ثبت أنّ جميع ما تراه ظرف العشرة نفاس، و إن تخلّله النقاء، فالنقاء نفاس أيضا، لأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة.