كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٧
أو حبل طرفه نجس أو في نجاسة و إن تحرّكت ما لم تصر
القارورة، قال: لأنّ الدليل على الجواز أنّه محمول على ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، فيجوز استصحابه في الصلاة، لما قدّمناه من الخبر [١].
و مراده بالخبر: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلّي فيه و إن كان فيه قذر» [٢].
و هذا الخبر عامّ، سواء كان من الملابس أو غيرها، و سواء كانت الملابس في محالّها أولا.
فالمحقّق حمله على عمومه، و العلّامة خصّه بالملابس في محالّها، فالرخصة في حمل الحيوان و غيره ممّا لا تتمّ الصلاة فيه عند المحقّق، لهذا الخبر، و عند العلّامة في الحيوان، للعفو عن نجاسة البواطن، و لركوب الحسين عليه السّلام على ظهر جدّه و هو ساجد.
و ظاهر الشهيد موافقة المحقّق على العموم، لأنّه قال: و اشترط بعضهم كونها ملابس، و آخرون كونها في محالّها، و الخبر عامّ [٣].
و حكم البيضة التي استحال باطنها دما حكم الحيوان المذبوح في المنع عند المصنّف و العلّامة، و في الجواز عند المحقّق.
قوله رحمه اللّه: (و حبل طرفه نجس أو في نجاسة و إن تحرّكت ما لم تصر
[١] المعتبر ١: ٤٤٣.
[٢] التهذيب ١: ٢٧٥- ٨١٠، الوسائل ٣: ٤٥٦- ٤٥٧، الباب ٣١ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٣] الدروس ١: ١٢٦.