كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٣
و ندب الثلاث، و يجب من الفأرة و من ولوغ الكلب، و هو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهنّ بالتراب بحتا و لو في كثير، و مع فقده مشابهه، كالأشنان و النخالة، دون باقي أعضائه. (١)
قال: و كذا أوامر الغسل، و الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أمّا البول فتجب تثنيته.
ثمّ قال: و لو قيل في الباقي كذلك، كان أولى، لمفهوم الموافقة، لأنّ نجاسة غير البول أشدّ [١].
و قال في (الدروس): و تكفي المرّة بعد زوال العين، و روي في البول مرّتين، فيحمل غيره عليه [٢].
و اختار نجم الدين في (المعتبر) و العلّامة في (النهاية) و (المختلف) الاكتفاء بالمرّة في غير البول بعد زوال العين، لأنّ الأمر المطلق لا يقتضي غير المرّة [٣].
[استحباب تثليث الغسلات في جميع النجاسات]
قوله رحمه اللّه: (و ندب الثلاث، و يجب من الفأرة و من ولوغ الكلب، و هو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهنّ بالتراب بحتا و لو في كثير، و مع فقده مشابهه، كالأشنان و النخالة، دون باقي أعضائه).
[١] أقول: ندب تثليث الغسلات في جميع النجاسات، و يجب في
[١] الذكرى: ١٥.
[٢] الدروس ١: ١٢٥.
[٣] المعتبر ١: ٤٣٥، نهاية الإحكام ١: ٢٧٧، مختلف الشيعة ١: ٣٤٠، المسألة ٢٦١.