كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤١
..........
و صلاتها في آخره، قال: للعموم الدالّ على تجويز فعل الطهارة أوّل الوقت، و العموم الدالّ على توسعة الوقت [١].
و المعتمد: مذهب الشيخ.
قال الشهيد: و لا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة و انتظار الجماعة [٢].
و به قال العلّامة في (النهاية) [٣] و المصنّف في (اللمعة) [٤].
و ظاهره هنا: عدم الجواز، و هو ظاهر الشيخ في (الخلاف) [٥] حكاه الشهيد في (الذكرى).
قال: نعم لا يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة، كالستر و الاجتهاد في القبلة و انتظار الجماعة، قاله الفاضل، و ظاهر الخلاف المنع من ذلك، أمّا الأذان و الإقامة فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل [٦].
انتهى كلام الشهيد- رحمه اللّه- في (الذكرى).
و ظاهر المصنّف هنا: عدم جواز الأذان و الإقامة أيضا، لأنّه قال:
(و تشرع عقيبه، فلو اشتغلت بما لا يتعلّق بها كمقدّماتها و إن سنّت، جدّدت الأفعال).
و هو ظاهر الشيخ، لأنّه أوجب مقارنة الصلاة للطهارة في
[١] مختلف الشيعة ١: ٢١٣، المسألة ١٥٤.
[٢] الدروس ١: ٩٩.
[٣] نهاية الإحكام ١: ١٢٧.
[٤] اللمعة الجليّة (ضمن الرسائل العشر): ٢٣٦.
[٥] الخلاف ١: ٢٥١، المسألة ٢٢٤.
[٦] الذكرى: ٣١.