كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٤
..........
الفأرة إذا ماتت في الإناء، حكاه الشيخ في (المبسوط) رواية [١].
و قال في (النهاية): يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات وجوبا، و من الخمر و المسكر و الفأرة سبع مرّات وجوبا أيضا [٢].
و قال المفيد: و يغسل من الولوغ ثلاث مرّات، الوسطى بالتراب، و ليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهريق ما فيه و يغسل مرّة واحدة بالماء [٣].
و لم يفرّق المفيد بين الولوغ و بين الملاقاة بالأعضاء في وجوب التراب.
و المعتمد: اختصاص التراب بالولوغ دون الملاقاة بالأعضاء، لأنّ المقتضي للتراب وجود الأجزاء الرطبة من الولوغ، و هي معدومة في الأعضاء.
و المعتمد: الاكتفاء بالتراب بحتا، أي: وحده من غير مخالطة الماء، خلافا لابن إدريس، لأنّه يوجب مزج التراب بالماء [٤].
و مع فقد التراب و وجود ما يقوم مقامه يجب استعماله.
و خيّر ابن الجنيد بين التراب و ما يقوم مقامه [٥].
[١] المبسوط ١: ١٥.
[٢] النهاية: ٥- ٦ و ٥٣.
[٣] المقنعة: ٦٥ و ٦٨.
[٤] السرائر ١: ٩١.
[٥] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٣٣٨، المسألة ٢٥٩.