كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠١
و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما و لو شعرا (١).
هذا إذا أخذت من الميتة، أمّا إذا انفصلت من الظبية الحيّة أو المذكّاة فهي طاهرة قطعا.
و ما ينفصل من البثور و الثالول و شبهه من الأجزاء الصغيرة طاهر، لعدم إمكان التحرّز منه.
و جميع ما لا تحلّه الحياة من الشعر و الظفر و القرن و العظم فهو طاهر من ميتة غير نجس العين، إذ لا حياة فيه. و لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة عليهما السّلام [١].
[٦ و ٧- نجاسة الكلب و الخنزير و أجزائهما]
قوله رحمه اللّه: (و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما و لو شعرا).
[١] أقول: السادس و السابع: الكلب و الخنزير نجسان، لأنّه عليه السّلام دعي إلى دار فأجاب، و إلى دار فامتنع، فطلب منه العلّة، فقال: «إنّ في دار فلان كلبا» قيل: و في دار فلان هرّة، قال: «إنّ الهرّة ليست نجسة» [٢].
[١] سنن أبي داود ٤: ٨٧- ٤٢١٣، سنن البيهقي ١: ٢٦، مسند أحمد ٦:
٣٧٠- ٢١٨٥٨، المعجم الكبير- للطبراني- ٢: ١٠٣- ١٤٥٣.
[٢] أورده العلّامة الحلّي كما في المتن في منتهى المطلب ١: ١٦٦، و في المستدرك- للحاكم- ١: ١٨٣، و سنن الدار قطني ١: ٦٣- ٥، و مسند أحمد ٢:
٦٢٧- ٨١٤٢: «السنّور سبع» و ورد في المصادر التالية قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّها ليست بنجس» انظر: المستدرك- للحاكم- ١: ١٦٠، و سنن أبي داود ١: ١٩- ٢٠- ٧٥ و ٧٦، و سنن الترمذي ١: ١٥٣- ١٥٤- ٩٢، و سنن النسائي ١: ٥٥ و ١٧٨، و سنن ابن ماجة ١: ١٣١- ٣٦٧، و سنن الدار قطني ١: ٦٩- ٧٠- ١٩ و ٢٢، و مسند أحمد ٦: ٤١١- ٢٢٠٧٤.