كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٢
و يجب شراؤه كالآلة و استئجارها بما فضل عن دينه و نفقة محترم معه و مؤن سفره و لو نسيئة لموسر و إن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. و يجب قبول إعارتها، و قرض الماء و هبته. (١)
[وجوب شراء الماء لأجل الوضوء]
قوله رحمه اللّه: (و يجب شراؤه كالآلة و استئجارها بما فضل عن دينه (و نفقته) [١] و نفقة محترم معه و مؤن سفره و لو نسيئة لموسر و إن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. و يجب قبول إعارتها، و قرض الماء و هبته).
[١] أقول: هذا الكلام ظاهر. و إنّما يجب قبول هبة الماء دون ثمنه، لعدم المنّة في الماء، و حصولها في الثمن [٢]، و كذلك الآلة لا يجب قبول هبتها، للمنّة، و يجب قبول إعارتها، لضعف المنّة في الإعارة.
و قال ابن الجنيد: لا يجب الشراء بأزيد [٣] من ثمن المثل و إن زاد يسيرا، لأنّه يجوز التيمّم لحفظ المال، فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل، لأنّه تضييع للمال، و القليل و الكثير واحد، و لهذا يكفر مستحلّه، و يفسق غاصبه، و يجب الدفع عنه [١].
و المشهور: الوجوب بالشروط المذكورة.
[١] ما بين القوسين من «ش ١، ٤».
[٢] في «ش ٢، ٣»: ثمنه.
[٣] في «ش ٣»: بأكثر.
[١] حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء ٢: ١٦٤.