كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠١
متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقلّ الطّهر. (١)
سواد العراق.
و أمّا القرشيّة- و هي المنتسبة إلى قريش، و هو النضر بن كنانة- فهي على حكمها في أيّ بلد كانت.
[هل تحيض الحامل؟]
و أمّا الحامل: فقد قال المرتضى و ابن بابويه و العلّامة في (المختلف) و (النهاية) و (التذكرة) و أكثر كتبه: إنّها تحيض [١].
و قال المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس: لا تحيض [٢].
و قال الشيخ في (الخلاف): تحيض قبل أن يستبين حملها، و لا تحيض بعد ذلك [٣].
و المعتمد: الأوّل، و هو اختيار المصنّف.
[هل يشترط في الحيض توالي ثلاثة أيام بلياليها؟]
قوله رحمه اللّه: (متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقلّ الطّهر).
[١] أقول: اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (الجمل) [٤] و به قال
[١] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٢٧، المسألة ٦١، الفقيه ١: ٥١، مختلف الشيعة ١: ١٩٥، المسألة ١٤١، نهاية الإحكام ١: ١١٧، تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٤، المسألة ٨١، تحرير الأحكام ١: ١٣٧، قواعد الأحكام ١: ١٤، منتهى المطلب ١: ٩٦.
[٢] أحكام النساء (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ٢٤، السرائر ١: ١٥٠، و حكى قول ابن الجنيد، المحقّق في المعتبر ١: ٢٠٠، و العلّامة في المختلف ١:
١٩٥، المسألة ١٤١.
[٣] الخلاف ١: ٢٣٩، المسألة ٢٠٥.
[٤] الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٦٣.