كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٠
..........
قال: (كالثوب و كذا السمسم و الحنطة إذا انتقعا بالنجس).
عنده أنّ حكم السمسم و الحنطة حكم الثوب في الطهارة بغير الكثير، لعطف السمسم و الحنطة على الثوب.
و هو ظاهر العلّامة في (النهاية) لأنّه قال: أمّا السمسم و الحنطة إذا انتقعا في النجس، فالأقوى قبولهما الطهارة، و كذا اللحم إذا نجست مرقته [١]. انتهى كلامه، و لم يذكر المطبوخ بالماء النجس.
ثمّ قال المصنف: (و الحنطة و اللحم و شبهه إذا طبخ بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلّله الكثير).
و هذا ظاهر الشهيد في (الذكرى)، قال: و الظاهر طهارة الحنطة و اللحم و شبهه- ممّا طبخ بالماء النجس- بالكثير إذا علم التخلّل [٢].
و لم يذكر المنتقع بالماء النجس.
و الظاهر عدم الفرق، لحصول التشرّب بالنجاسة في المطبوخ و المنقوع إلّا مع العلم بعدم تشرّب المنقوع.
و العجين إذا رقّق و تخلّله الكثير، فإنّه يطهر.
قال الشهيد: و في صحاح ابن أبي عمير- المرسلة- عن الصادق عليه السّلام: «طهره بالخبز و البيع و الدفن» [٣]. و هي مشعرة بسدّ باب
[١] نهاية الإحكام ١: ٢٨١.
[٢] الذكرى: ١٥.
[٣] التهذيب ١: ٤١٤- ١٣٠٤- ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٢٩- ٧٥- ٧٧، الوسائل ١: ٧٥، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١٨، و ٢٤٢- ٢٤٣، الباب ١١ من أبواب الأسار، الحديث ١ و ٢.