كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٣
و نزع الحائل مقرونا بضربه نيّة الاستباحة لا الرفع و البدليّة، مستديما مواليا مطلقا. (١)
يمعك ظاهرها في الأرض.
[وجوب نزع الحائل من العضو الممسوح]
قوله رحمه اللّه: (و نزع الحائل مقرونا بضربه نيّة الاستباحة لا الرفع و البدليّة، مستديما مواليا مطلقا).
[١] أقول: لا بدّ من نزع الحائل من العضو الممسوح، كالخاتم و شبهه، ليعمّ المسح جميع محلّ الفرض.
و لو كان على محلّ الفرض جبائر، نزعها إن أمكن، و إلّا مسح عليها، للضرورة، كالماء.
[وجوب النيّة المقارنة للضرب على الأرض]
و تجب النيّة المقارنة للضرب على الأرض، و لا يجوز تقديمها على الضرب و لا تأخيرها عنه، خلافا (للتذكرة) لأنّه قال فيها: و يجوز أن يقارن ابتداء المسح و الضرب [١].
و ينوي الاستباحة لا رفع الحدث، لبقائه، و يستديمها حكما.
[وجوب نيّة البدليّة للوضوء أو الغسل]
و لا بدّ من نيّة البدلية للوضوء أو الغسل، و الموالاة مطلقا، أي سواء كان للوضوء أو الغسل، لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [٢] و الفاء للتعقيب، و لأنّه لا يصحّ إلّا في آخر الوقت، فتكون الموالاة من ضروريّاته.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٧.
[٢] المائدة: ٦.