كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٠
..........
لجميع هذه الأشياء المذكورة، كما نصّ عليه الشيخ في (الاستبصار) [١] فلو نقص بعضها، لحق بما لم يرد فيه نصّ.
و قال الشهيد في (البيان): و ثلاثين لماء المطر و فيه البول و العذرة و خرء الكلاب أو أحدهما [٢].
أوجب الثلاثين في الجميع و في الأبعاض، و لم أجد له موافقا.
تنبيه: قال الشهيد: و وجد في نسخة بخط الشيخ في (الاستبصار) مبخرة بضمّ الميم و سكون الباء و كسر الخاء، و معناها: المنتنة، و تروى بفتح الميم و الخاء، و معناها: موضع النتن [٣].
الثاني ممّا أوجب له الثلاثين: النبيذ المسكر، و عنى به الكثير، لأنّه قال فيما بعد [٤]: (و عشرين لقطرة الخمر و النبيذ) فدلّ على أنّ مراده بالثلاثين في الكثير.
و لم أجد له موافقا في الفتوى و لا رواية تدلّ على ذلك، و إنّما ورد ذلك في القطرة من النبيذ في رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام:
عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا» [٥].
[١] الاستبصار ١: ٤٣ ذيل الحديث ١٢٠.
[٢] البيان: ١٠٠.
[٣] غاية المراد ١: ٧٨.
[٤] في ص ٧٢.
[٥] التهذيب ١: ٢٤١- ٢٤٢- ٦٩٨، الاستبصار ١: ٣٥- ٩٥ و ٤٥- ١٢٥، الوسائل ١: ١٧٩، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.