كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٥
..........
و يجب غضّ البصر و لو عن عورة الكافر، قاله الشهيد [١].
و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام جواز النظر إلى عورة الكافر، لأنّها كعورة الحمار [٢].
و يستحبّ التنوّر قائما في كلّ خمسة عشر يوما مرّة، و النورة سترة عن الباقر [٣] عليه السّلام.
و يستحب التعمّم عند الخروج شتاء و قيضا، أمر به الصادق [٤] عليه السّلام.
و يجب الستر عن الناظر في الحمّام و غيره.
و لو ترك الستر متعمّدا قادرا مع وجود الناظر ثمّ اغتسل من الجنابة أو توضّأ، صحّ و إن أثم، للامتثال و خروج المنهيّ عنه- و هو كشف العورة- عن حقيقة الغسل، لأنّ حقيقة الغسل هي الأفعال مع النيّة و ليس منهيّا عنها، و النهي عن كشف العورة و ليس منها.
و نهى الصادق عليه السّلام عن الاتكاء فيه [٥].
[١] الذكرى: ١٨.
[٢] الفقيه ١: ٦٣- ٢٣٦، الوسائل ٢: ٣٦، الباب ٦ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٢.
[٣] الكافي ٦: ٤٩٧- ٧، الفقيه ١: ٦٥- ٢٥٠، الوسائل ٢: ٥٣، الباب ١٨ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.
[٤] الكافي ٦: ٥٠٠- ١٧، الوسائل ٢: ٥٤، الباب ١٩ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.
[٥] الكافي ٦: ٥٠١- ٢٤، الفقيه ١: ٦٤- ٢٤٣، الوسائل ٢: ٤٥، الباب ١٣ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ٣.