كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٥
و السبع من الخنزير و الخمر و إن كان خشبا أو قرعا، و من غيره مرّة، و الثلاث أفضل. (١)
و استقرب العلّامة في (المختلف) مع فقد التراب و ما يقوم مقامه الاكتفاء بالغسل مرّتين [١].
و لا يسقط التراب مع غسله بالكثير.
و يكفي بعد غسله بالتراب غمسه في الكثير مرّة واحدة.
[حكم الإناء الذي ولغ فيه الخنزير أو وقع فيه الخمر]
قوله رحمه اللّه: (و السبع من الخنزير و الخمر و إن كان خشبا أو قرعا، و من غيره مرّة، و الثلاث أفضل).
[١] أقول: ألحق الشيخ الخنزير بالكلب [٢].
قال العلّامة: و ليس بجيّد، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا، لقول الكاظم عليه السّلام و قد سئل عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
«يغسل سبع مرّات» [٣] [٤] و اختاره المصنّف.
و المحقّق حمل الرواية على الاستحباب [٥]، و حكمه عنده كسائر النجاسات التي تجزي فيها المرّة الواحدة بعد زوال العين [٦].
[١] مختلف الشيعة ١: ٣٣٩، المسألة ٢٥٩، و فيه عدم الاكتفاء بالغسل مرّتين.
[٢] المبسوط ١: ١٥، الخلاف ١: ١٨٦، المسألة ١٤٣.
[٣] التهذيب ١: ٢٦١- ٧٦٠، الوسائل ١: ٢٢٥، الباب ١ من أبواب الأسئار، الحديث ٢.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٩٥.
[٥] المعتبر ١: ٤٦٠.
[٦] انظر: المعتبر ١: ٤٥٩ و ٤٦٠.