كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٣
و إن نفى غيره. (١)
مختار، كالسلس و المبطون و المستحاضة.
قوله رحمه اللّه: (و إن نفى غيره).
[١] أقول: هذا راجع إلى قوله: (أو معيّن وقع لا غيره إلّا غلطا) أي:
و إن نفى غير ذلك المعيّن، فإنّه يصحّ عنده. و لم أجد له موافقا على هذه الفتوى، بل فتاواهم على عدم الصحة عند نفي غير الحدث المنوي إذا كان واقعا.
قال العلّامة في (نهايته): و لو نوى رفع البعض، فإن نفى رفع غيره، لم يصحّ الوضوء، لأنّ نيّته حينئذ تتضمّن رفع الحدث و إبقاءه، فأشبه قوله: أرفع الحدث لا أرفعه [١].
و قال صاحب (الدروس): و لو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها، فلا حرج، و لو نفى غيرهما، بطل [٢].
و قال في (البيان): و لو جمع بين النفي و الإثبات في حدثين واقعين، بطل، و كذا في صلاتين [٣].
و في (القواعد): و يستبيح ما عدا الصلاة المعيّنة و إن نفاها [٤].
و قال في (نهايته): و لو نوى استباحة صلاة معيّنة، صحّ، لاستلزامه نيّة رفع الحدث.
[١] نهاية الإحكام ١: ٣٠.
[٢] الدروس ١: ٩٠.
[٣] البيان: ٤٤.
[٤] قواعد الأحكام ١: ١٠.