كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٥
و لو كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما، كفى عن الآخر و إن لم يكونا متساويين مطلقا، و لا بدّ من تيمّم آخر مطلقا. (١)
و قال علم الهدى: ضربة واحدة فيهما [١].
و قال بعض أصحابنا: ثلاث ضربات [٢]، لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن التيمّم، فضرب بكفّيه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، و واحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه [٣].
و استدلّ الجميع بالروايات.
[وجوب التيمّمين فيما لو اجتمع الوضوء و الغسل]
و لو اجتمع الوضوء و الغسل، كالحيض، فتيمّمان: أحدهما للغسل، و الآخر للوضوء.
[فيما إذا كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما]
قوله رحمه اللّه: (و لو كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما، كفى عن الآخر و إن لم يكونا متساويين مطلقا، و لا بدّ من آخر عن الوضوء مطلقا).
[١] أقول: إذا كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما، كفى عن الآخر، سواء كانا متساويين، كالحيض و المسّ، أو كان أحدهما أقوى، كالحيض و الجنابة.
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٨٨، و انظر: المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٢٤، المسألة ٤٦.
[٢] كما في المعتبر ١: ٣٨٨.
[٣] التهذيب ١: ٢١٠- ٦١٢، الإستبصار ١: ١٧٢- ٦٠٠، الوسائل ٣: ٢٦٢، الباب ١٢ من أبواب التيمّم، الحديث ٥.