كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٨
..........
(دروسه) قال: و لو مسّه قبل برده، فلا غسل، و هل تنجس يده؟ الأقرب المنع [١].
و لم يذكر في (بيانه) التنجيس مع مسّه سخنا بنفي و لا إثبات.
و أوجب العلّامة في (قواعده) غسل اليد مع مسّه سخنا، و لم يشترط الرطوبة [٢].
قال الشهيد في (الذكرى): و الفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد محتجّا بأنّ الميّت نجس. قال: و جوابه: إنّما يقطع بالموت بعد البرد [٣]. انتهى كلامه.
و لم أقف للعلّامة في غير (القواعد) على فتوى في ذلك بنفي و لا إثبات. و كذلك لم أقف لنجم الدين على فتوى في ذلك بنفي و لا إثبات.
و قال الشيخ: لو مسّه قبل البرد، لم يجب الغسل، و يغسل يده [٤].
قال العلّامة في (النهاية) بعد إيراد كلام الشيخ: و في وجوبه نظر [٥].
أي: في وجوب غسل اليد.
[نجاسة ملاقي الميّت رطبا و يابسا بعد برده]
الثاني: في مسّه بعد البرد، و المشهور: نجاسة ملاقية رطبا لا أعلم
[١] الدروس ١: ١١٧.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٢٢ و قال فيه: و لا يشترط الرطوبة.
[٣] الذكرى: ٧٩.
[٤] المبسوط ١: ١٧٩.
[٥] نهاية الإحكام ١: ١٧٢.