كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٢
..........
لو جامعه دون العكس، فإن انضمّ الوضوء، فإشكال [١].
فقد نصّ على الاكتفاء بالجنابة عن الاستحاضة.
[هل يجزئ غير غسل الجنابة عنها و عن غيرها و عن الوضوء؟]
و الخلاف إنّما هو في غير غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجنابة و عن غيره و عن الوضوء، أو يجزئ مع انضمام الوضوء، أو لا يجزئ و إن انضمّ الوضوء؟ اختلفوا في ذلك، و أطلقوا القول من غير تفصيل لا بذكر الاستحاضة و لا بغيرها.
و فصّل الشهيد في (بيانه) قال: و لا خلاف في تداخل أسباب الوضوء، و الأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا، فإن نوى الخصوصية، استتبعت حكمها.
نعم غسل المستحاضة المتحيّرة لا يدخل في غسل الحيض.
و لو أطلق الاستباحة أو الرفع [١]، أجزأ من غير وضوء و إن كان عليه ما فيه الوضوء [٢]، و هو ما عدا الجنابة [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و هو لم يمنع دخول المستحاضة إلّا مع نيّة خصوصية غير الجنابة، كالحيض، لوجوب الوضوء بعه، و نصّ على دخول الجميع مع إطلاق نيّة الرفع أو الاستباحة، و دخول الوضوء أيضا إذا كان عليه ما فيه الوضوء، كغير غسل الجنابة، و هو شامل للاستحاضة و غيرها، فافهم ذلك.
[١] في «ش ٤» زيادة: في الوضوء أو الغسل. و كذا في المصدر إلّا أنّ فيه: «و» بدل «أو».
[٢] في «ش ١، ٣»: وضوء.
[١] قواعد الأحكام ١: ٣.
[٢] البيان: ٤٠- ٤١.