كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١١
بغسلتين من البول، و يعصر. و يكفي الصبّ من بول رضيع لم يأكل و إن عبر الحولين، و يسقط فيما يعسر، كالبسط و الحشايا و الجلود، و يكفي التقليب و الدقّ.
و لو تنجّس ظاهرها، كفى دلكه باليد. (١)
طهارته بالماء إلّا أن يقيّد بالمعهود بالقليل [١].
[جواز إطعام الخبز النجس الدوابّ]
و يجوز إطعام الخبز النجس الدوابّ و إن أريد ذبحها أو حلبها في الحال، لأنّ العلف النجس أو الحرام لا يؤثّر في تحريم اللحم و لا اللبن و لا ينجسهما.
[تثنية الغسل و العصر من نجاسة البول]
قوله رحمه اللّه: (بغسلتين من البول، و يعصر. و يكفي الصبّ من [١] بول رضيع لم يأكل و إن عبر الحولين، و يسقط فيما يعسر، كالبسط و الحشايا و الجلود، و يكفي التقليب و الدقّ. و لو تنجّس ظاهرها، كفى دلكه باليد).
[١] أقول: تجب [٢] تثنية الغسل من نجاسة البول، لقول الصادق عليه السّلام في الثوب [٣] يصيبه البول: «اغسله مرّتين» [٢] الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء.
[١] في «ش ١، ٣»: في.
[٢] في «ش ١»: تكفي.
[٣] في «ش ١»: ثوب.
[١] الذكرى: ١٤- ١٥.
[٢] التهذيب ١: ٢٥١- ٧٢٢، الوسائل ٣: ٣٩٥، الباب ١ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.