كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٦
..........
بعد خروج الوقت، تيمّم و صلّى و لا إعادة.
الرابع: لو تناوب العراة على ثوب و علم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات [١] الوقت، تيمّم و صلّى عاريا و لا إعادة، رعاية لحرمة الوقت.
الخامس: قوله: (و المجنب في السفر حلالا) اختلف الأصحاب في متعمّد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء، و المشهور:
التيمّم و الصلاة و لا إعادة، و به قال ابن إدريس [١] و من تأخّر عنه.
و قال الشيخ في (النهاية): إذا وجد الماء، اغتسل و أعاد الصلاة [٢].
و قال المفيد: إذا أجنب مختارا، وجب عليه الغسل و إن خاف على نفسه، و لم يجزئه التيمّم، بهذا جاء الأثر عن آل محمّد عليهم السّلام [٢].
و أكثر الفتاوى مطلقة، و ظاهر المصنّف التقييد بالسفر و بالحلال، لقوله: (و المجنب في السفر حلالا).
قال نجم الدين في (المعتبر): المسافر إذا جامع زوجته و معه ما يغسل به فرجه، غسله بما معه، و تيمّم لصلاته، و لا إعادة، و هو إجماع أهل العلم، و لو لم يكن معه ماء، أو كان معه ماء لا يكفي غسل فرجه، تيمّم و صلّى، و كذا المرأة.
[١] في «ش ٣»: خروج.
[٢] النهاية: ٤٦، و العبارة المنقولة عن الشيخ في «ش ١، ٤» هكذا: يعيد الصلاة إذا وجد الماء و اغتسل.
[١] السرائر ١: ١٤١.
[٢] المقنعة: ٦٠.