كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٩
..........
و المحصّل المعمول عليه من أقوال العلماء: أنّها كلّها طاهرة، عدا الكلب و الخنزير و الكافر، هذا مذهب الشيخ في (النهاية) [١] و عليه المتأخّرون و أكثر المتقدّمين.
و أومأ في (الاستبصار) و (التهذيب) إلى المنع من سؤر غير مأكول اللحم [٢].
و قال في (المبسوط): و الطير و البهائم الوحشية كلّها طاهرة عدا الكلب و الخنزير، و التي لا تؤكل من الإنسية كلّها نجسة عدا ما لا يمكن التحرّز منه، كالحيّة و الفأرة و الهرّة و غير ذلك [٣].
و ابن إدريس حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر- عد الطير- ممّا لا يمكن التحرّز منه [٤].
و المعتمد مذهب (النهاية).
و أمّا الآدمي فإن كان مسلما أو بحكمه، فسؤره طاهر، و إن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، و الخوارج و الغلاة و المجسّمة بالحقيقة أنجاس و إن انتحلوا الإسلام، أي: ادّعوه و أظهروه، فالخوارج هم الذين (قدحوا في عليّ عليه السّلام و خرجوا عليه) [١] و حاربوه، و الغلاة هم الذين غالوا فيه
[١] في «ش ٣»: خرجوا على عليّ عليه السّلام.
[١] النهاية: ٤- ٥.
[٢] الاستبصار ١: ٢٦، التهذيب ١: ٢٢٤ ذيل الحديث ٦٤٢.
[٣] المبسوط ١: ١٠.
[٤] السرائر ١: ٨٤- ٨٥.