كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٥
..........
بعضها علّق الحكم على النزول [١]، و بعضها على الدخول [٢]، و بعضها على الوقوع [٣]، و هو يقتضي تعلّق الحكم على مطلق الملاقاة.
و اختار المصنّف اشتراط النيّة- و هو اختيار نجم الدين و العلّامة [٤]- لأنّ ملاقاة الجنب للماء من غير نيّة الاغتسال لا تزيل حكم الطهورية عنه بالإجماع.
الرابع: هل يحكم بنجاسة البئر قبل النزح أم لا؟
ظاهر المفيد ذلك، حيث قال: و إن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه و إن لم يرتمس فيها بأجمعه، أفسدها، و وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء [٥].
و كذلك ظاهر ابن إدريس، لأنّه قال: و إن لم يغطّ ماؤها رأسه، لم ينجس ماؤها. و ادّعى على ذلك الإجماع [٦]. و لهذا نسبه نجم الدين إلى الحماقة [٧].
الخامس: هل يرتفع الحدث عن الجنب أم لا؟
[١] تقدّمت الروايات في ص ٨٢.
[٢] تقدّمت الروايات في ص ٨٢.
[٣] تقدّمت الروايات في ص ٨٢.
[٤] المعتبر ١: ٧١، شرائع الإسلام ١: ٦، إرشاد الأذهان ١: ٢٣٧، تحرير الأحكام ١: ٥، تذكرة الفقهاء ١: ٢٧، قواعد الأحكام ١: ٦، منتهى المطلب ١: ١٥، نهاية الإحكام ١: ٢٥٩.
[٥] المقنعة ١: ٦٧.
[٦] السرائر ١: ٧٩.
[٧] المعتبر ١: ٧١.